المقداد السيوري

175

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثانية ) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن . وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن . ( الثالثة ) لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة . ( الرابعة ) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .

--> ( 1 ) الكافي 5 / 237 ، التهذيب 7 / 174 . ( 2 ) التهذيب 7 / 174 . ( 3 ) الفقيه 3 / 197 ، التهذيب 7 / 175 .