المقداد السيوري
168
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر . ولو كان دينان ، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما . ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا . الثاني في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة ما لا كان أو منفعة .