المقداد السيوري

141

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

--> ( 1 ) في القاموس : عين التاجر أي باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن . وفي مجمع البحرين : العينة بالكسر السلعة وقد جاء ذكرها في الحديث ، واختلف في تفسيرها ، فقال ابن إدريس في السرائر : معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن حل له عليه ، ويكون الدين الثاني وهو العينية من صاحب الدين الأول مأخوذ من ذلك العين وهو النقد الحاضر . وفي المصباح : العينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع عينة لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا . ( 2 ) سنن الترمذي 3 / 602 ، شرح الكرماني للبخاري 10 / 85 ، سنن ابن ماجة 2 / 765 .