المقداد السيوري

136

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( التاسعة ) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة . ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء . وقيل : تقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا . وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة .

--> ( 1 ) النهاية : 410 . ( 2 ) التهذيب 7 / 72 ، الكافي 5 / 217 .