المقداد السيوري

132

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثامنة ) إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ، قيل : يرتجع نصف الثمن . ثم إن وجده تخير ، والا كان الآخر بينهما