المقداد السيوري
123
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الثانية ) من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع ، إلا مع الشرط . ( الثالثة ) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، ان كانت ممن تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما ، ان لم تحض وكانت في سن من تحيض . وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع . ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة ، وأمة المرأة . ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء .
--> ( 1 ) التهذيب 8 / 172 ، الكافي 5 / 473 ، الاستبصار 3 / 358 .