المقداد السيوري

102

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى . ( الثالثة ) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وان تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل ، وان تساويا بيعت بهما . ( الرابعة ) المراكب والسيوف المحلاة . ان علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا . ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية . وان جهل بيعت بغير الجنس . وقيل : ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .