الميرزا جواد التبريزي

61

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 8 ) إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام [ 1 ] وكذا إذا تبدّل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره . ( مسألة 9 ) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة . [ 2 ] ( مسألة 10 ) إذا ادعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلاّ احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط . [ 3 ]