الميرزا جواد التبريزي

18

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً [ 1 ] لأنّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 278 ، الباب 11 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 12 . ورواه الصدوق ( من لا يحضره الفقيه 4 : 186 ، الحديث 5426 ) وقال فيه : فإن تعدى .