الميرزا جواد التبريزي

45

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة إلاّ أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة [ 1 ]