الميرزا جواد التبريزي

42

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج [ 1 ] . وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض [ 2 ] وإلاّ فمن القرحة إلاّ أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 97 ، ذيل الحديث 203 . ( 2 ) النهاية : 24 .