الميرزا جواد التبريزي

33

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 5 ) إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري [ 1 ] أحكام الحيض ، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كانت بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلاّ فإن كان في أيام العادة فكذلك وإلاّ فيحكم بأنّه استحاضة .