الميرزا جواد التبريزي

30

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 4 ) إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض [ 1 ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 308 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .