الميرزا جواد التبريزي
18
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 1 ) إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ، ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها ، فإنّه لا يحكم بحيضيّته ، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ [ 1 ]
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 365 ، الباب 44 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 12 .