الميرزا جواد التبريزي
48
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
ولو توضّأ في الصورة الأُولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد . نعم ، لو توضّأ لغاية أُخرى أو بقصد القربة صحّ ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد [ 1 ] . ( مسألة 21 ) في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحل الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمّ توضّأ صحّ [ 2 ] إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته لكنّه عصى بفعله الأول .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 63 ، الحديث 2 .