الميرزا جواد التبريزي
46
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
الثامن : أنّ يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت [ 1 ] وإلاّ وجب التيمّم إلاّ أن يكون التيمّم أيضاً كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعيّن الوضوء .
--> ( 1 ) سورة النساء : الآية 43 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .