الميرزا جواد التبريزي

43

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل [ 1 ] ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة . السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم ولو توضّأ والحال هذه بطل [ 2 ] ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ وإن كان متحقّقاً في الواقع والأحوط الإعادة أو التيمّم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 212 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 6 .