الميرزا جواد التبريزي
41
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 20 ) إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضّة ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ففي صحّة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة [ 1 ] . الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث [ 2 ] ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه .