الميرزا جواد التبريزي
36
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 16 ) إذا تعّدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه [ 1 ] . ( مسألة 17 ) إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له [ 2 ] وإلاّ كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 391 ، الباب 38 من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 216 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 .