الميرزا جواد التبريزي
34
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 12 ) إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء [ 1 ] منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً . ( مسألة 13 ) الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل [ 2 ] بل لا يصحّ ; لأن حركات يده تصرّف في مال الغير .