الميرزا جواد التبريزي

55

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع [ 1 ] . والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأُخر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 - 176 ، الباب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات . ( 2 ) المصدر السابق .