الميرزا جواد التبريزي

24

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 5 ) لا يجب ستر الفخذين [ 1 ] ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق . ( مسألة 6 ) لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده [ 2 ] أو يد زوجته أو مملوكته . ( مسألة 7 ) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 106 ، الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .