الميرزا جواد التبريزي

22

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس [ 1 ] . ( مسألة 4 ) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة [ 2 ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 82 ، الباب 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 9 .