الميرزا جواد التبريزي
7
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
فصل إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته [ 1 ] وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة [ 2 ] من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب عن الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .