الميرزا جواد التبريزي
59
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
وإن لم يتمكن إلاّ من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عارياً [ 1 ] والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن وإلاّ عارياً .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .