الميرزا جواد التبريزي
36
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 2 ) لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء [ 1 ] ، وكذا لو شك في نجاسته ثمّ تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً [ 2 ] .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 428 ، الباب 18 من أبواب النجاسات . ( 2 ) المصدر السابق : 477 ، الباب 41 ، الحديث الأول . ( 3 ) المصدر السابق .