الميرزا جواد التبريزي
25
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة مع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة [ 1 ] . وإن علم حدوثها في الأثناء مع إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 485 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .