الميرزا جواد التبريزي
14
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته [ 1 ] ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط .
--> ( 1 ) الحاكي هو السيد الحكيم في المستمسك 1 : 530 ، وانظر النهاية : 8 ، والغنية : 66 ، والمختصر النافع : 19 ، والقواعد 1 : 189 و 194 .