الميرزا جواد التبريزي

36

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 3 ) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه [ 1 ] .