الميرزا جواد التبريزي
31
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 2 ) لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم [ 1 ] ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز .
الميرزا جواد التبريزي
31
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 2 ) لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم [ 1 ] ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز .