الميرزا جواد التبريزي

32

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة )

( مسألة 10 ) إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت [ 1 ] . ( مسألة 11 ) لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلاّ إذا كان الثاني أعلم [ 2 ] .