الميرزا جواد التبريزي

14

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة )

قاطعاً بعدم وجوبه [ 1 ] وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام [ 2 ] . ( مسألة 4 ) الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد [ 3 ] . ( مسألة 5 ) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ; لأن المسألة خلافية [ 4 ] .