الشيخ محمد إسحاق الفياض

9

تعاليق مبسوطة

( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ( 1 ) . نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق عليه من ماله . ( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ( 2 ) ، وكذلك كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي . الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون ( 3 ) وان كان إدوارياً . نعم ، إذا أفاق المجنون في اشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات . الشرط الثالث : الحرية .