الشيخ محمد إسحاق الفياض

86

تعاليق مبسوطة

5 - ان من جامع في العمرة المفردة ، عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال ( 1 ) ووجبت عليه الإعادة بان يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، واما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي . ( مسألة 140 ) : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة ، أو التنعيم . ( مسألة 141 ) : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما ( 2 ) ، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها ، من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج .