الشيخ محمد إسحاق الفياض
84
تعاليق مبسوطة
( مسألة 138 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر ، أو الحلف ، أو العهد أو غير ذلك . ( مسألة 139 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور ( 1 ) : 1 - ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . 2 - ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان . 3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق .