الشيخ محمد إسحاق الفياض
79
تعاليق مبسوطة
( مسألة 126 ) : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، واما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ( 1 ) ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما . ( مسألة 127 ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت ، أو حي ، تبرعاً أو بالإجارة ، فيما إذا كان الحج مندوباً ، وكذلك في الحج الواجب ، فيما إذا كان متعدداً ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجباً بالنذر ، فيجوز - حينئذ - استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط ( 2 ) ، لاحتمال نقصان حج أحدهما . ( مسألة 128 ) : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .