الشيخ محمد إسحاق الفياض

76

تعاليق مبسوطة

( مسألة 125 ) : إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت ، واتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه ( 1 ) ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال . نعم ، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .