الشيخ محمد إسحاق الفياض
656
تعاليق مبسوطة
وان كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة ، وجواز الاكتفاء بالاستنابة ان كان الصد بعده وان كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة ( 1 ) دون دخول مكة فوقتئذ ان كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصّر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك ، وان لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة ان يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلى مكة لاداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث : 5 .