الشيخ محمد إسحاق الفياض

632

تعاليق مبسوطة

ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط ( 1 ) ، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختياراً .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب العود إلى منى ، الحديث : 2 .