الشيخ محمد إسحاق الفياض
611
تعاليق مبسوطة
والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ( 1 ) ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ( 2 ) ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته . ( مسألة 424 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج وقد تقدم حكمه في المسألة ( 329 ) . ( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجل ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ( 3 ) ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم أن حرمتهما تعم المحرم والمحل .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث : 13 . ( 2 ) الوسائل : الباب 90 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .