الشيخ محمد إسحاق الفياض
524
تعاليق مبسوطة
وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ( 1 ) والا لزم الاتيان به إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالاً لامر الله تبارك وتعالى ولو رجاءً ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك . ( مسألة 389 ) : إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعدما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه ابداله ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الذبح ، الحديث : 1 .