الشيخ محمد إسحاق الفياض
50
تعاليق مبسوطة
( مسألة 83 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث ( 1 ) ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات ، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي . ( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج البلدي ، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة ( 2 ) ، ان كانت الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .