الشيخ محمد إسحاق الفياض
441
تعاليق مبسوطة
فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ( 1 ) ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً والأحوط أن تكون متواليات ( 2 ) . ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط .
--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث : 1 ، 3 .