الشيخ محمد إسحاق الفياض

424

تعاليق مبسوطة

ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام ( 1 ) في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل ( 2 ) . ( مسألة 362 ) : من ترك الاحرام نسياناً ، أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ، ولو من عرفات والاحرام منها ( 3 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الاحرام ، الحديث : 1 .