الشيخ محمد إسحاق الفياض

420

تعاليق مبسوطة

( مسألة 358 ) : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام اعمال الحج ( 1 ) ، نعم ، لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء .