الشيخ محمد إسحاق الفياض
415
تعاليق مبسوطة
والأحوط التكفير عن ذلك بشاة ( 1 ) . ( مسألة 356 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق ، أما الحلق ففيه تفصيل وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق ( 2 ) ،
--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث : 1 ، 4 .