الشيخ محمد إسحاق الفياض
405
تعاليق مبسوطة
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي النتف عن التقصير ( 1 ) .
--> ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث : 4 ، 1 ، 2 ، 3 .