الشيخ محمد إسحاق الفياض

391

تعاليق مبسوطة

( مسألة 343 ) : الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل أب : 47 من أبواب الطواف ، الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .