الشيخ محمد إسحاق الفياض

39

تعاليق مبسوطة

( مسألة 69 ) : إذا اسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ( 1 ) ، وأما لو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه . ( مسألة 70 ) : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده ( 2 ) ، فان تاب صح منه وان كان مرتداً فطرياً على الأقوى .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : 2 .