الشيخ محمد إسحاق الفياض
37
تعاليق مبسوطة
( مسألة 64 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وان كان الحج مستقراً عليه ، واما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط ان يحج هو بنفسه عند التمكن ( 1 ) وإذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله . ( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقراً عليه ، وإلا لم يجب ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه . ( مسألة 66 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ( 2 ) ، ووجبت عليه الاستنابة . ( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد ( 3 ) .